قانون الحياة والحب والاستشارات القانونية والاجتماعية والعاطفية
استشارات،حواء،حوارات، أغرب القضايا،صور،اسلاميات ،مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية القاهرة ت : 0121196354 - 24317005 دون استشارتك نجيبك عليهافورا، www.elzehor.com/law
استشارة : فى الزواج العرفى 0 وحالات وقوع الطلاق 0

حضرت الأخت فاطمة الى المكتب للاستشارة 00 وكانت استشارتها كالآتى :  زوجى تزوجنى عرفيا منذ خمس سنوات 00 طلقنى خلالها ثلاث  مرات 00 ويريد الآن أن يعقد عليها رسميا 00 فهل يجوز ذلك ؟؟؟

الجواب : الزواج العرفى هو زواج صحيح 00 متى توافرت أركانه من عقل وبلوغ 00 وولى  0 وايجاب وقبول 0 وشهود 00 ومهر00

  00 ومنتج لآثاره 00 متى توافرت هذه الشروط 00 

لافرق بينه وبين الطلاق الرسمى فى شىء سوى التوثيق فقط 00

أما بخصوص الطلاق 00 فقد نص المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل على الآتى :

مادة 1 - لايقع طلاق السكران والمكره 0

مادة 2 - لايقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لاغير 0

مادة 3 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لايقع الا واحدة 0

مادة 4- منايات الطلاق وهى ماتحتمل الطلاق وغيره لايقع بها الطلاق الا بالنية 0

مادة 5 - كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920 0

وفيما يلى شرح موجز لما تقدم 00

- يستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره الى قوله صلى الله عليه وسلم - رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وماستكرهوا عليه 0

والمقصود بالسكر هو تناول المسكر الى الحد الذى لايعى معه السكران مايقوله 0 بعد افاقته من حالة السكر 0

والاكراه بوجه عام هو حالة انعدام الرضا وفساد الاختيار 0 ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال 00

وحالة الاكراه تختلف من شخص الى آخر وفق قدرته على التحمل وثقافته ولياقته البدنية والعقلية 00 فما يقع به الاكراه لشخص قد لايقع به لشخص آخر 0

- أما الطلاق المعلق على شرط فالشرط لوقوعه هو نية الزوج 00 هل يقصد منه التخويف 00 أم يقصد الطلاق فعلا وقصدا 00  

اذن النية هى الفيصل 00 فاذا كانت نية الزوج هى التخويف 00 فعلى الزوج الكفارة 00 أما اذا كانت نيته التطليق فعلا فيقع الطلاق 00 اذا تحقق الشرط 0

وللمزيد يرجى الاتصـــــــــــــــال

القاهرة ت : 0123940276



أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية